الفقه الشافعي

 

 

جامعة الأزهر

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط الجديدة

المجموعة الأولى من بنك الأسئلة للفرقة الأولى ، شعبة الشريعة الإسلامية

 العام الجامعي 2024،  2025م الفقه الشافعي

                                        

أولا: الدراسة الموضوعية

س1 – عرف الطهارة لغة واصطلاحا , وما الفرق بين الحدث والخبث؟

س2- ما المراد بالماء المطلق بإيجاز؟ وما حكمه؟ وما حكم استعمال الماء المقيد بقيد لازم؟ وما حكم الماء المختلط بالزعفران؟ مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر .

س3- ما الحكم إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس؟ 

س4- ما المقصود بالمسح على الخفين؟ وما حكم هذا المسح؟ وما الدليل على ما تقول؟  وما مدته ؟ وما شروطه؟

س5 – ما حكم المسح على الجوارب المستحدثة؟ وما الحكم لو تيمم المحدث ولبس الخف ثم وجد الماء؟

س6- عرف الحيض والنفاس لغة واصطلاحا، وبين زمنهما، وسببهما، وما الآثار المترتبة على رؤيتهما بإيجاز؟ وما هو دم الاستحاضة؟

س7- عــرف الصلاة في اللغة والاصطـلاح، وبين حكمها، ودليل الحكم، واذكر شروط وجوبها وشروط صحتها، وما سننها؟ وما مبطلاتها؟  ثم بين أقوال الفقهاء في آخر وقت صلاة العشاء مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر.

س8- عرف الاذان والإقامة لغة واصطلاحا ، وما حكمهما؟ وما شروط صحة الأذان؟  ثم بين حكم الأذان للصلاة الفائتة، مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر.

س 9- اذكر شروط قصر الصلاة بإيجاز.

س10- بين حكم صلاة الكسوف ، وصلاة الاستسقاء، مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر.

س11- ما حكم تغسيل السقط؟ وما حكم الوقوف للجنازة؟  ومال الدليل على ما تقول؟ وما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

 

 

 

باب الزكاة

س1 – عرف الزكاة لغة واصطلاحا، وبين سبب التسمية، واذكر حكمة مشروعيتها، وما حمها ؟ وما أدلة مشروعيتها ؟

س2- ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر .

س3- ما شروط زكاة الحيوان، وما الدليل على ما تقول؟ 

س4- بين معنى زكاة الخلطة، وهل للخلطة تأثير في النصاب؟ بين أقوال الفقهاء وأدلتهم في ذلك.

س5 – بين أقوال الفقهاء في حكم زكاة الحلي، مبينا سبب الخلاف، ومستدلا ومناقشا ومرجحا لما تقول من خلال دراستك.

س6- ما زكاة عروض  التجارة ؟ وما حكمها ؟ وما الدليل على ما تقول؟ وما شروط زكاة هذه العروض؟ وما كيفية التقويم وإخراج الزكاة فيها؟

س7- ما حكم زكاة الدين؟ مع الاستدلال بإيجاز لما تذكر.

س8- عرف زكاة الفطر، وما مقدارها و وقت إخراجها ؟ وما مصارفها؟

 

باب الصوم

س 1- عرف الصوم لغة واصطلاحا، واذكر حكمه ، وبين الحكمة من مشروعيته ودليل المشروعية،  وبم يثبت دخول شهر رمضان؟ وما شروط وجوب الصيام؟

س 2- ما أركان الصيام ؟وما مبطلاته؟ وما مباحاته؟ وما مكروهاته؟ وما مستحباته؟

 

ضع علامة صح ( ) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ () أمام العبارة الخطأ، مع تصويب العبارة الخطأ فيما يلي.                                                                                                               

  • إذا كان الماء أكثر من قلتين ونزلت فيه نجاسة فإنه يصير طاهرا  غير مطهر .
  • إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس فإنه يحرم استعماله مطلقا.
  • يكره استعمال الماء المشمس مطلقا .
  • الحدث أمر حكمي اعتباري كالجنابة بينما الخبث أمر حسي مستقذر كالبول .                                    
  • مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام في الكل .
  • من شروط المسح على الخفين أن يغتسل المرء قبل لبسهما .
  • الماء المتغير بالزعفران الطاهر هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره .
  • لعاب الكلب نجس فقط عندنا.
  • الدم والقيح والقيء كلها أعيان نجسة اتفاقا.
  • لا يجوز للمرأة المستحاضة أن تصوم أو تصلي طالما كان الدم موجودا.
  • يسن إزالة النجاسة عند القدرة على إزالتها .                                           
  • إذا ثبت طبيا أن الماء المسخن بالشمس لا ضرر منه فلا كراهة في استعماله والوضوء منه .
  • إذا وقعت نجاسة في الماء فإنه يصير نجسا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا .                                                 
  • الواجب في مسح الخف أسفله لتعرضه للأوساخ غالبا.                         
  • المذي والودي والمني ، وكذلك الكلب ، كل ذلك حكمه أنه نجس  .                                                              
  • يسن إزالة النجاسة عند القدرة على إزالتها.
  • يسن آداء صلاة الوتر جماعة طوال العام .
  • يدخل وقت الظهر بمصير ظل كل شيء مثله والعصر بمصير كل شيء مثليه.
  • لابد من إدراك الصلاة جميعها في الوقت حتى تقع الصلاة قضاء.
  • تكره الصلاة قبل الظهر بربع أو ثلث ساعة فلكية تقريبا.                                                                            
  • صلاة الوتر واجبة عند  السادة الحنفية كما هي واجبة عندنا. 
  • يحرم إقامة السنن الرواتب جماعة .
  • إذا نسى صلاة الظهر ثم ذكرها بعد صلاة العصر فإنه يقضيها مع ظهر الغد .                                                                    
  • إذا أدرك المصلي ركعة من الصلاة في الوقت كانت الصلاة أداء على الصحيح.  
  • تحرم الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وكذا عند الزوال.
  • يحرم الأذان على غير المتوضئ.
  • إذا سها المصلى عن سجدة واحدة فإنه يجبرها بسجود السهو .
  • صلاة العيدين واجبة اتفاقا.
  • صلاة العيدين ركعتان يكبر في الاولى ستا وفي الثانية خمسا.
  • لا بد ان يكون الحيوان سائما  طوال الحول حتى تجب فيه الزكاة .
  • نصاب الأبل أربعة بالإجماع.
  • إن عجز مخرج الزكاة في الحيوان عن اخراج الصحيح فانه يخرج الرديء مضطرا.
  • نصاب زكاة البقر خمس وعشرون بقرة بالإجماع، والغنم أربعون.                                  
  • لا يعتد بخلطة غير المسلم في نصاب الزكاة.
  • يشترط في زكاة الزروع والثما أن يكون مقتاتا عندنا .
  • تجب زكاة الزروع والثمار في الفواكه والخضروات عندنا مطلقا.
  • تجب زكاة الزروع والثمار في كل ما أخرجته الارض قليلا كان أو كثيرا.
  • ما سقي بالآلات الزراعية كمكن الري الحديث يجب فيه العشر
  • نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالا، ونصابها في الفضة 600 جراما.
  • القدر الواجب إخراجه في الذهب والفضة نصف العشر ..
  • لا تجب زكاة الفطر إلا على من ملك قوته وقوت عياله شهرا.
  • يثبت هلال شهر رمضان بشهادة عدل واحد اتفاقا .
  • المعتمد أن وقت رؤية الهلال من بعد عصر اليوم التاسع من شعبان أو رمضان  .                                              
  • من نوى صيام رمضان بعد طلوع الشمس صح صومه مع الكراهة .                                                                     
  • من قبل امراته بشهوة فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة .
  • من استمنى بيده فسد صومه و وجب عليه القضاء فقط.
  • من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة ولو كان مكرها أو ناسيا.
  • من أنزل بسبب النظر فسد صومه وعليه القضاء فقط.
  • من تمضمض فسبق الماء إلى جوفه فلا شيء عليه إلا أن يكون مبالغا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيًا: الدراسة النصية

أجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول:

قال المصنف:  “باب أسباب الحدث: هي أربعة: أحدها: خروج شيء من قُبُله, أو دُبُره, إلا المنيّ “

  • من المصنف؟ وما المراد بأسباب الحدث؟ ثم بين أنواع الحدث, والمراد بالحدث إذا أُطلِق.
  • اشرح ما فوق الخط, مستدلًّا على ما تقول.
  • بين حكم الوضوء عند خروج المنيّ, وما ردّك على من يقيس المني على الحيض في نقض الوضوء؟

السؤال الثاني:

قال المصنف: ” ولو انسد مخرجُه, وانفتح تحت معدته, فخرج المعتاد, نُقض, وكذا نادر كدود في الأظهر”

  • بين معنى: المخرج, والمعتاد,  والأظهر.
  • بين الخلاف المذهبي فيما يندر خروجه, مع التعليل.
  • اشرح ما فوق الخط شرحًا وافيا.

السؤال الثالث:

قال المصنف: “أو انفتح فوقها وهو منسد, أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر”

  • بين الخلاف المذهبي في الخارج من المنفتح فوق المعدة , والأصلي مُنسَدّ, مع التوجيه.
  • ما حكم الخارج من المخرج البديل لمسدود المخرج  الأصلي خِلْقَة؟

السؤال الرابع:

قال المصنف: “الثاني: زوال العقل إلا نومَ ممكنٍ مَقعده”

  • بين معنى: العقل,  ممكن مقعده.
  • ما هو النوم الناقض للوضوء؟ وما الحكم لو نام ممكنا مقعده من الأرض؟ وهل يُنقض وضوء من نام على قفاه؟
  • اشرح النص شرحًا وافيا.

السؤال الخامس:

قال المصنف: ” الثالث: التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا مَحرَمًا في الأظهر”

  • بين معنى: الرجل, المرأة, المحرم, الأظهر.
  • بين علة نقض الوضوء في لمس الرجل للمرأة الأجنبية, مع ذكر الدليل.
  • بين الخلاف المذهبي في لمس المتوضئ للمرأة المحرمية, مع التوجيه.

السؤال السادس:

قال المصنف: “والملموس كلامس في الأظهر”

  • بين معنى: الملموس, واللامس, والأظهر.
  • اشرح النص شرحًا وافيًا, مبينًا الخلاف المذهبي, مع التوجيه.

السؤال السابع:

قال المصنف: ” ولا تنقُض صغيرة, وشعر, وسِن, وظُفر في الأصح”

  • ما المقصود بالصغيرة؟
  • اشرح النص شرحًا وافيًا, مبينًا الخلاف المذهبي, مع التوجيه.

السؤال الثامن:

قال المصنف: ” الرابع: مس قُبُل الآدمي ب بطن الكف, وكذا في الجديد حلْقةُ دبره لا فرج بهيمة”

  • بين معنى: الجديد, والقديم.
  • ما الدليل على هذا الناقض؟ مع بيان علة النقض.
  • هل يتعدى النقض إلى من وقع عليه مسّ فرجه من غيره؟
  • هل لمس الدبر ناقض للوضوء كلمس القُبل؟ بين الخلاف, مع التوجيه.
  • بين الخلاف المذهبي في لمس المتوضئ لفرج البهيمة, مع التوجيه.

السؤال التاسع:

قال المصنف: ” وينقض فرج الميت والصغير, ومحل الجبّ, والذّكر الأشلّ, وباليد الشّلّاء في الأصح في الأصح”.

  • بين معنى: الأصح, اليد الشلاء, محل الجبّ.
  • بين الخلاف المذهبي في نقض الوضوء بمس فرج الميت والصغير, مع التوجيه؟

السؤال العاشر:

قال المصنف: “ويحرم بالحدث الصلاة, والطواف, وحمل المصحف, ومس ورقه, وكذا جلده على الصحيح, وخريطة, وصندوق فيهما مصحف, وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح”.

  • من المصنف؟ ثم بين ما يحرم بالحدث الأصغر إجماعًا, مع ذكر الدليل.
  • بين الخلاف المذهبي في مس المُحْدِث لغلاف المصحف.
  • هل يحرم على المُحْدِث مسّ الصندوق أو العُلبة التي بداخلها مصحف؟
  • ما حكم مسّ المصحف للصبيّ المُحْدِث للحفظ والتعلم؟

السؤال الحادي عشر:

قال المصنف: ” باب الوضوء: فرضه ستة: أحدها نية رفع حدث”.

  • عرف الوضوء لغة وشرعا, ثم بين موجبه, وشروط صحته.
  • عرف النية لغة وشرعا, ثم بين حكمها, ومحلها, ووقتها.
  • اذكر النوايا المعتبرة في الوضوء.
  • بين الخلاف المذهبي في اقتصار دائم الحدث على نية رفع الحدث أول الوضوء.
  • بين الخلاف المذهبي في اقتصار دائم الحدث على نية الاستباحة أول الوضوء.
  • بين الخلاف المذهبي فيمن نوى الوضوء مع قصد التّبرّد.
  • بين الخلاف المذهبي فيمن قصر نية وضوئه على ما يندب له, كقراءة القرآن, ودخول المسجد, هل يجزئه عن وضوء الصلاة؟

السؤال الثاني عشر:

قال المصنف: ” باب الوضوء: فرضه ستة….. الثاني: غسل وجهه……”

  • اذكر فرائض الوضوء إجمالًا, مستدلًّا على ما تقول.
  • بين الخلاف المذهبي فيما لو اغتسل المحدث حدثًا أصغر بدلًا عن الوضوء.
  • اذكر خمسة من سنن الوضوء, مستدلًّا على ما تذكر.