بنك أسئلة
مادة الأحوال الشخصية (المواريث )
الفرقة الثالثة
شعبة الشريعة الإسلامية
د/ إبراهيم الخطيب – د/ محمد عبد الحميد الخياط – د / عبد الرحمن زينة
العام الجامعي
2025/2026 م
– اذكر تعريف الميراث لغة وشرعاً، وما أدلة مشروعيته ؟
– – ما أسباب الإرث ؟ مع الاستدلال لكل سبب بدليل واحد .
– اذكر شروط الإرث، مع توضيح كل شرط بإيجاز.
– ما الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؟ ومن أصحاب الفرض الأول منها ؟
– بين أحوال الأب في الميراث.
– هل يحجب الاثنان من الإخوة والأخوات الأم من الثلث إلى السدس ؟ بين مذاهب العلماء في ذلك مستدلًا ومرجحًا.
– ما تعريف العصبة لغة واصطلاحًا؟ وما دليل توريث العصبات ؟ وما أقسام العصبات النسبية ؟
– تنحصر العصبة بالغير في أربع من النسوة فمن هن ؟
– ما شروط جعل الأنثى عصبة بالغير مع الذكور ؟
– ما معنى العصبة مع الغير ؟ ولمن تكون ؟
– ما تعريف ذوي الأرحام ؟ وما شروط ميراثهم ؟ وكيف يتم توريثهم ؟
– بين معنى الحجب لغة واصطلاحًا. وما معنى المحجوب ؟ وما أنواع الحجب ؟
– وضح باختصار أقسام الورثة بالنسبة للحجب.
– اذكر تعريف العول لغة واصطلاحًا. وما أدلة مشروعيته ؟
– بين الحكم فيما يلي:
أ- كيفية التوريث إذا اتحدت العصبة في كل شيء من حيث الجهوة والقوة والدرجة ؟
ب- حَجْبُ المحروم من الميراث لغيرِه ؟
ت- كيفية التوريث إذا كان في المسألة من لا يرد عليه كأحد الزوجين ؟
_ عرف ميراث الحمل؟ وما هي شروط إرث الحمل؟
_ اذكر رأي الشافعية في ميراث الحمل إذا مات بسبب جناية على أمه؟
_ اذكر آراء الفقهاء في حكم تقسيم التركة قبل ولادة الحمل؟
- اذكر أراء الفقهاء في كيفية تقسيم التركة عند وجود الحمل؟
- عرف المفقود؟ وما حكمه بالنسبة لزوجته وأمواله؟ ثم بين أراء الفقهاء في ميراث المفقود مع ذكر الرأي الراجح؟ ومتى يحكم بموته؟ وما النتائج المترتبة على الحكم بوفاته, وما الحكم لو ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته؟
- عرف الخنثى لغة واصطلاحا, وما أقسامه؟ ثم بين أراء الفقهاء في ميراثه؟
- مالحكم لو مات زوجة وأب وأم وخنثى مشكل على رأي الحنفية؟
- ما حكم ميراث ولد الزنا واللعان من أبيه مع التعليل؟
- مالحكم لو مات اللقيط وله مات ولم يتزوج ولم ينجب، ومالدليل على ذلك؟
- ما معنى التخارج؟ وما حكمه؟ وما الدليل عليه؟- أذكر حالات التخارج، مع التمثيل لكل حالة؟
_ عرف المباهلة لغة واصطلاحًا، وما هي مسألة المباهلة في الميراث، ولماذا سميت بذلك، وكيفية تقسيمها؟
_ ما صورة المسألة الخرقاء، وما سبب تسميتها بالخرقاء، وما هي أقوال الصحابة في هذه المسألة؟
_ ما صورة المسألة الأكدرية، وما سبب تسمتها بالأكدرية؟ أذكر أقوال الصحابة في المسألة الأكدرية؟
_ ما صورة مسألة اليتيمتين، وما سبب تسميتها بهذا الاسم، وكيفية تقسيمها؟
_ ما المسألة الشريحية، ولماذا سميت بهذا الاسم، وكيفية تقسمها؟
_ عرف الوصية؟ ثم بين أدلة مشروعيتها؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟
_ بين هل نسخت الوصية بالميراث؟
_ اذكر الفرق بين الوصية والميراث؟
_ بين حكم الوصية للصبي المميز, مع الدليل؟
_متى تصح وصية المكره؟
_ بين الحكم لو انتهى وقت الوصية والموصي ما زال حيا؟
_ حكم الوصية بالمال فيما زاد عن الثلث, بين ذلك بالدليل؟
_ عرف الوصية الواجبة, وما سبب وجوبها, وما الدليل على وجوبها؟
ضع علامة (صح) أو علامة (خطأ) لما يأتي:
القتل مهما كان نوعه من موانع الميراث ( )
– الزوج قد يحجب من الميراث حجب حرمان. ( )
– إذا كان للزوجة المتوفاة ولد من زوج سابق فلزوجها الحالي الربع ( )
– مذهب ابن عباس – رضي الله عنهما – في المسألتين الغراوين أن للأم ثلث التركة كلها والباقي للأب ( )
_ خلاف الفقهاء في أركان الوصية خلاف لفظي ( )
_ تكون الوصية محرمة إذا كانت لأهل الفسق بما يعينهم على معصيتهم ( )
_ الوصية اختيارية للطرفين فيجوز لصاحبها التراجع عنها ( )
_ تصح الوصية بشيء لا يملكه الموصي ان ملكه ولم يرجع في وصيته ( )
_ لا تصح الوصية للحمل ان اقر الموصي بوجوده وولد لعام شمسي فأقل ( )
_ تصح الوصية بالمنفعة مثلها مثل الوصية بالعين ( )
_ يمكن تزاحم الوصايا بين الوصية الواجبة وغيرها من الوصايا الاختيارية ( )
– بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فيما يلي:
أ- مات عن: زوجة معتدة من طلاق بائن – أب – ابن
ب- مات عن: بنت – بنت ابن – أخت شقيقة
ج- مات عن: أب – أم أب – أم أم أم.
د- ماتت عن: زوج – أخت لأب – أخوين لأم.
ه- مات عن: زوجة – أم – أخت شقيقة – أخت لأم.
و- مات عن: زوجة – أم – بنت – أربع أخوات شقيقات.
ز- مات عن: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء
بم تسمى هذه المسألة، وما قصتها وكيف تقسمها؟
ح_ مات عن: جد وثلاث جدات وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
بم تسمى هذه المسألة، وما أراء الصحابة في تقسيمها؟
ط_ – ماتت عن: زوج وأختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم
بم تسمى هذه المسألة، وما سبب تسميتها بذلك، وكيفية تقسيمها؟
انتهت الأسئلة ،،، والله الموفق