مادة الفقه للفرقة الثانية

بنك أسئلة  ( مادة الفقه العام )

للفرقة الثانية 

شعبة أصول الدين

                                                                      أستاذا المادة         

د/ محي الدين عزالرجال           أ.د / المتولي عطية

العام الجامعي 2025 / 2026م

السؤال الأول :

قارن بين آراء الفقهاء في نظرتهم إلى المال مع ذكر الشروط التي يتحقق بها كونه مالاً مع ذكر القول الراجح في ذلك ؟

السؤال الثاني :

تحدث عن أقسام المال بحسب بقاء عينه ، واذكر أهمية هذا التقسيم ؟

السؤال الثالث :

بيّن آراء  العلماء في حكم بيع الفضولي ودليل كل رأي ووجه الدلالة منه والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال الرابع :

اختلف العلماء في حكم بيع المرابحة ، – والمطلوب منك –  تعريف المرابحة لغة وشرعاً ، ثم بيّن آراء العلماء ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال الخامس :

اتفق الفقهاء على تحريم بيع النجش لما فيه من الغش والخداع –  ولكنهم اختلفوا إذا تمّ   –        والمطلوب منك –  تعريف بيع النجش مع ذكر أراء الفقهاء، ودليل كل رأي،والرأي الراجح في ذلك ؟                                                                       

السؤال السادس:

عرّف الاحتكار، واذكر الأدلة على تحريمه ، وبيّن ما يحرم احتكاره من السلع ، وما هي شروط الاحتكار المحرم ؟                  

السؤال السابع:

 اختلف العلماء في حكم انعقاد البيع عن طريق المعاطاه  – والمطلوب منك – تعريف المعاطاة ، وذكر آراء العلماء ، ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟                                                           

السؤال الثامن :

وضح آراء العلماء في حكم عقد البيع بالكتابة ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال التاسع :

 وضح معنى الإقالة لغة وشرعاً ، وحكمها ودليلها ، ثم اذكر حقيقة الإقالة وآراء العلماء فيها ودليل كل رأي والرأي الراجح في ذلك .

السؤال العاشر:

اختلفت كلمة الفقهاء في حكم مشروعية خيار المجلس – والمطلوب منك – ذكر آراء العلماء ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال الحادي عشر :

ما المقصود بخيار العيب ، وما هي العيوب الذي يثبت به الخيار للمشتري ، وما هي شروط العيب الموجب للخيار ؟

السؤال الثاني عشر :

اتفق العلماء على حرمة بيع المصرّاة ، فما هو  المقصود بالتصرية في اللغة والاصطلاح ، وما حكمها إذا تم البيع ، وما هي آراء العلماء فيما إذا لم يشترط الخيار – بيّن آراء الفقهاء ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال الثالث عشر :

ما المقصود بالّسَلم لغة واصطلاحا ، وما حكمه ، ودليله ، وما هي شروط صحة السلم ؟

السؤال الرابع عشر :

عرف المضاربة في اصطلاح الفقهاء ، ثم بين صفة عقد المضاربة ، وحكمها ودليلها ، ثم اذكر شروط رأس المال مع بيان أنواع المضاربة ؟

السؤال الخامس عشر:

عرف الإجارة لغة وشرعاً ، ودليلها / وحكمة مشروعيتها ، ثم اذكر شروط صحة الإجارة ؟

السؤال السادس عشر :

اختلف العلماء في حكم المزارعة ومدى مشروعيتها – والمطلوب منك – ذكر آراء الفقهاء في مشروعية المزارعة  ، ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال السابع عشر :

عرف الشركة لغة واصطلاحا ، ثم اذكر حكمها وأدلة مشروعيتها ، مع بيان أنواع الشركات عند الفقهاء ؟

السؤال الثامن عشر :

ما المراد بشركة الأبدان ، ثم اذكر آراء العلماء في حكم مشروعية شركة الأبدان ، ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك ؟

السؤال التاسع عشر :

عرف الرهن لغة واصطلاحا ً ، مع بيان أدلة مشروعية الرهن ، ثم اذكر شروط المرهون ، مع ذكر الفرق بين الرهن والكفالة من حيث أوجه الاتفاق والاختلاف ؟

السؤال العشرون :

تباينت آراء العلماء في حكم انتفاع المرتهن بالشيء المرهون – والمطلوب منك – تفنيد أقوال العلماء  وبيان أدلتهم .   

السؤال الحادي والعشرين :  

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي .

1- مبادلة العين بالنقد وهو أشهر أنواعه ، وإليه ينصرف عند الإطلاق .

( أ- البيع المطلق   ب- بيع المقايضة   ج- بيع المساومة    د- بيع السلم)

2- ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن أو السلعة .

(أ- مؤجل العوضين   ب-  بيع المزايدة   ج- بيوع الأمانة    د- البيع المنجز)

3- من أهمية تقسيم المال إلى مال نام ، ومال قنية .

(أ- يكون مملوكاً للأفراد   ب- الزكاة لا تجب في مال الضمار    ج- رجوع الدائن على عين ماله        د- يثبت فيه حق الارتفاق)

4- من أهمية تقسيم المال إلى عقار ومنقول .

( أ- ثبوت الشفعة     ب- يخضع للربا     ج- يحصل الانتفاع باستغلاله    د- إذا أُتلف ضُمن ) 

 5- بيع الدّين بالدّين ( أ- مؤجل الثمن    ب- بيع الصرف   ج- مؤجل العوضين   د- بيع المساومة )

6- من شروط الصيغة .( أ- توافق الايجاب والقبول    ب- كونه منتفعاً به   ج- كونه طاهراً    د- كونه مقدوراً على تسليمه )

7- تتم بالأفعال لا بالأقوال ( أ – الصيغة العملية –   ب- الصيغة الفعلية 

ج- صيغة الفضولي     د- الصيغة النفسية )

8- يقوم  بإبرام بعض التصرفات من تلقاء نفسه.  ( أ- الفضولي  –   ب- المتعاقدان    ج- البائع والمشتري    د- الوكيل)

9- من شروط المثمن ( أ-  موجود مؤكد الوجود     ب- أن يكون بصيغة الماضي      ج- بقاء أهلية المتعاقدين     د- اتحاد مجلس العقد )

10- بيع ما يكال أو يوزن بلا كيل أو وزن .

( أ- بيع المرابحة    ب- بيع التولية     ج- بيع الجزاف     د- بيوع الأمانة)

11- يزيد في الثمن وهو لا يرغب في الشراء .

(أ- بيع التصرية     ب- بيع النجش     ج- بيع الملاقيح     د- بيع المضامين)

12- شراء السلعة في حال الغلاء وحبسها حتى يرتفع ثمنها .

( أ- التسعير   ب- الاحتكار   ج- بيع المزايدة      د- بيع المناقصة )

13- رفع عقد البيع وإزالته ، وإرجاع السلعة إاى بائعها .

( أ- المرابحة     ب- القراض    ج- المضاربة      د- الإقالة )

14- يكون لأحد المتعاقدين أو كليهما الحق في فسخ العقد ، أو امضائه .

( أ- الخيار    ب- السلم     ج- الرهن     د- الشركة )

15- ثبوت للمشتري الحق في فسخ العقد أو امضائه .

( أ- خيار المجلس   ب- خيار الشرط    ج- خيار العيب    د- خيار الرؤية)

16- عقد على موصوف في الذمة .

( أ- بيع المساومة     ب- بيع الأمانة       ج- بيع التولية     د- بيع السلم)

17- تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه .

(أ- شركة المفاوضة     ب- المضاربة      ج- المخابرة      د- شركة العنان) 

18- يدفع المال للعامل من غير تعيين العمل .

( أ- الكفالة    ب- الضمان      ج- الإجارة      د- المضاربة المطلقة

19- عقد على منفعة معلومة مدة معلومة .

( أ- الإجارة    ب- المضاربة المقيدة     ج- الرهن        د- الشركة)

20- من شروط صحة الإجارة ( أ- كون المنفعة مشروعة    ب- عدم التعليق         ج- عدم التأقيت      د- كونها عيناً لا ديناً ) 

21- المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها .

(أ- المساقاة    ب- المزارعة      ج- المخابرة       د- الإجارة )

22- روى أبوسعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم  نهى عن قفيز .

( أ- السّجان     ب- العجّان      ج- الطحّان      د- المكّاس )

23- من أركان عقد المزارعة ( أ- المزَارع ورب الأرض    ب- الصيغة    ج- العمل والزرع    د- المزروع   هـ – كل ما سبق )

24- ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع .

( أ- الشركة      ب- القراض       ج- الضمان         د- المضاربة)

25- يرى الحنفية والحنابلة أن الشركة على ضربين شركة أملاك ، وشركة . ( أ- جبر       ب- اختيار      ج- عقود       د- صنائع)

26- أن يشتركان في مال لهما ليتجرا فيه .

(أ- شركة المفاوضة    ب- شركة العنان     ج- شركة الوجوه    د- شركة الأبدان)

27- استيثاق دين بعين مالية يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها .

(أ- الرهن عند المالكية     ب- الرهن عند الحنفية    ج- الرهن عند الشافعية   د- الرهن عند الحنابلة )

28- حبس شيء بحيث يمكن اسستيفاؤه منه كالدّين .

( الرهن عند الشافعية    ب- الرهن عند المالكية     ج- الرهن عند الحنفية     د- الرهن عند الحنابلة )

29- اشترط المرتهن على الراهن أن ينتفع بالشيء المرهون من الشروط

( أ- الجائزة    ب- الفاسدة     ج- المباحة     د- الصحيحة )

30- اشترط كلا المتعاقدين أو أحدهما وضع المرهون بيد عدل من الشروط ( أ- الفاسدة       ب- الصحيحة       ج- المستحبة      د- الباطلة )

انتهت الأسئلة ،،،، والحمد لله رب العالمين