أولاً: الدراسة الموضوعية
أ-الأسئلة المقالية:
- عارف اللفظ المهمل، وبين هل يجوز عقلا أن يخاطب الله تعالى به عبادة؟
- ما الدليل على أن الله تعالى لا يخاطبنا بألفاظ ليس لها معنى، وما وجه استحالة ذلك عقلا؟
- أذكر دليلا استدل به الحشوية على جواز خطاب الله بالمهمل، ثم بين الجواب عنه.
- قال الله تعالى: (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) كيف رد الأصوليون على احتجاج الحشوية بهذه الآية لإثبات وجود المهمل في القرآن؟
- ما موقف المرجئة من مسألة حمل الألفاظ على غير ظاهرها بلا قرينة؟ وما الإشكال العقلي المترتب على قولهم؟
- فرّق بين: النص المستقل بإفادة الحكم، والنص غير المستقل بإفادة الحكم، مع مثال لكل منهما.
- كيف استفاد الأصوليون من الجمع بين قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) في تقرير أقل مدة الحيض؟
- بين الفرق بين المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح، مع ذكر مثال لكل منهما.
- لماذا عدّ بعض الأصوليين مدلول الاقتضاء والإيماء من المنطوق بينما رأى آخرون أنهما من المفهوم؟ وأي الرأيين أرجح عندك مع التعليل؟
- ما تعريف المفهوم عند الأصوليين؟ وكيف يختلف إطلاقه الاصطلاحي عن إطلاقه اللغوي؟
- ما المراد بقولهم” دلالة المفهوم”؟
- ما الفرق بين جعل “المفهوم” هو المعنى المدلول عليه وجعله الدلالة نفسها؟ وما هو الأشهر قوله؟
- ينقسم المفهوم إلى قسمين رئيسين: ما هما وما معيار هذا التقسيم؟
- ما تعريف مفهوم الموافقة؟ وأذكر له مثالا قرآنيا وآخر من السنة.
- لماذا سمي مفهوم الموافقة بهذا الاسم؟ وما تسميته الأخرى عند الأصوليين؟
- ما الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب؟ مع ذكر مثال لكل واحد.
- ما هي أقسام مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته؟ مثل كل قسم.
- قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) ما منطوقه؟ وما مفهوم الموافقة المستفاد منه؟ وهل هو قطعي أم ظني؟ ولماذا؟
- قوله صلى الله عليه وسلم” نهى عن البول في الماء الراكد” ما المنطوق؟ وما المفهوم الموافق المستفاد؟ هل المفهوم أولى أو مساوي؟
- صح قوله صلى الله عليه وسلم “في الغنم السائمة ذكاة” ما منطوقه؟ ما مفهوم المخالفة المستفاد؟
- لماذا قال بعض الأصوليين إما دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية؟ ومن الرد عليهم؟
- ما شروط حجية مفهوم المخالفة عند الجمهور كما ذكرها السبكي؟
- أيهما أقوى في إفادة الحكم: مفهوم الموافقة أما مفهوم المخالفة؟ ولماذا؟
- ما تعريف الصفة عند الأصوليين؟ وكيف يختلف استعمالهم لها عن استعمال النحاة؟
- قوله صلى الله عليه وسلم “في الغنم السائمة ذكاة”: ما الصفة هنا؟ ما مفهومها المخالف؟
- قوله صلى الله عليه وسلم “الثيب أحق بنفسها من وليها”: ما الصفة؟ ما المفهوم المستفاد منها؟
- ما الفرق بين مفهوم الصفة المناسب للحكم ومفهوم الصفة غير المناسب؟ مثل بمثال لكل نوع.
- ما تعريف مفهوم العدد عند الأصوليين؟
- ما الفرق بين العدد إذا ذكر للتحديد والعدد إذا ذكر للتكثير؟
- ما المراد بقولهم: ” ذكر العدد يفيد ما في الحكم عما زاد أو نقص”؟
- قوله صلى الله عليه وسلم: ” في كل أربعين شاة شاة” ما العدد المذكور؟ ما المفهوم المستفاد منه؟
- قوله صلى الله عليه وسلم: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات” هل العدد هنا للتحديد أم التكثير؟ علل.
- ما حجة الجمهور في عدم اعتبار مفهوم العدد حجة مطلقا.
- ما أثر القرائن في تقييد أو إلغاء مفهوم العدد؟ مثل بمثال.
- هل يصح الاستدلال بمفهوم العدد في تحديد أقل مدة الحيض أو أكثره؟ ناقش.
- ما تعريف الإمام البيضاوي للأمر؟ وبين عناصر التعريف.
- لماذا اعتبر تعريف الأمر “القول الدال على طلب الفعل” غير مانع؟ وما الجواب عن هذا الاعتراض؟
- عدد الصيغ الأربع الصريحة للأمر، مع مثال قرآني أو نبوي لكل صيغة.
- ما معنى أن يأتي الأمر للتعجيز؟ مثل بمثال قرآني ووضح دلالته.
- ما المقصود بقول ابن الحاجب: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة؟
- ما وجه الاستدلال من مثال الحيض، حيث منعت الصلاة ثم أمرت بها بعد الطهر، على أن الأمر بعد الحظر قد يفيد الوجوب لا مجرد الإباحة.
- ما الأساس الذي اعتمد عليه القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كأبي الحسين البصري والرازي والبيضاوي؟ وكيف استدلوا بالأدلة العامة التي تجعل الأمر حقيقة في الإيجاب؟
- مثل بأمثلة توضح هذا التفصيل: أمر بالصيد بعد التحلل (إباحة) وأمر بالصلاة بعد الطهر (وجوب)، وأمر بزيارة القبور بعد النهي (استحباب).
- عرف العام عند الإمام البيضاوي، ثم اذكر الفرق بين العموم اللغوي والاصطلاحي.
- هل يصح وصف المعاني بالعموم حقيقة أم مجازاً؟ علل مع التمثيل.
- ما المراد بقولهم في تعريف العام: “جميع ما يصلح له بوضع واحد”؟
- كيف يكون اللفظ عامًّا مع أن أفراده في الواقع قد تكون محصورة أو قليلة؟ مثل لذلك.
- ما الفرق بين شمول العام وشمول العدد؟
- لماذا لا تُعد النكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم؟
- اذكر أمثلة على كون المجاز قد يكون عامًّا كما يكون الحقيقة عامة.
- ما القول في أقل الجمع؟ وما دليل الجمهور وما دليل المخالفين؟
- تحدث عن صيغ العموم إجمالًا.
- متى تكون الموصولات (الذي – التي – الذين…) للعموم؟ ومتى لا تكون؟
- ما الفرق بين “كل” و “جميع” في الدلالة على العموم؟
- ما الألفاظ الدالة على العموم في المكان والزمان والأحوال؟
- ما صور العموم المستفاد بواسطة القرينة؟
- ما الفرق بين الجمع المحلى بأل والجمع المنكر في دلالتهما على العموم؟
- ما قول المخالفين في الجمع المنكر؟ وما أدلتهم؟
- ما معنى أن مدلول صيغ العموم “كلية” كما قال تاج الدين السبكي؟
- ما وجه دلالة العام على الأفراد بالمطابقة؟ مثل بـ “اقتلو المشركين”.
- ما الأدلة من القرآن والاحتجاجات الصحابية على دلالة صيغ العموم على الأفراد؟
- ما قول الشافعية في دلالة العام على كل فرد بخصوصه؟ ولماذا اعتبروها ظنية؟
- اذكر رأي الحنفية في دلالة العام وأدلتهم.
- ما ثمرة الخلاف في تخصيص العام القطعي بخبر الواحد؟
- ما المراد بنفي المساواة بين شيئين؟ وهل يفيد العموم عند الجمهور؟
- إذا وقع الفعل المتعدي في سياق النفي دون مفعول، فهل يعم جميع مفعولاته؟ وهل يقبل التخصيص بالنية ديانة وقضاءً؟
- هل الخطاب الموجه للرسول يتناول الأمة معه؟ وما الدليل على الاستثناءات الخاصة به؟
- هل جمع المذكر السالم يختص بالذكور، أم يشمل الإناث أيضاً؟ وما أبرز أدلة الفريقين؟
- إذا حُكي فعل النبي بلفظ “كان”، فهل يفيد العموم والتكرار؟ وما قول الجمهور في ذلك؟
- ما المقصود بالمقتضى (بفتح الضاد)؟ وهل له عموم عند الأصوليين؟
- إذا حكى الصحابي حادثة بلفظ عام، فهل يفيد العموم؟ وما وجه الاعتراض على ذلك؟
- ما معنى قاعدة “ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال”؟ وما موقف الشافعية والحنفية منها؟
- هل يدخل المتكلم في عموم كلامه؟ وما أبرز الاعتراضات على هذا القول؟
- هل يدخل الرسول ﷺ في الخطابات العامة الموجهة للأمة؟
- ما حكم الجمع المضاف إلى ضمير الجمع، كقوله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة”؟ وهل يعم جميع الأموال؟
- إذا ورد العام في معرض مدح أو ذم، فهل يبقى على عمومه؟ وما وجه اعتراض الشافعي على ذلك.
- – ضع علامة ()أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة )) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي، مع التصويب :
1- حكاية الصحابي الحادثة بلفظ عام يفيد العموم باتفاق العلماء.
2- أقل الجمع ثلاثة عند جمهور العلماء .
3- جمع المذكر السالم ونحوه مختص بالذكور باتفاق العلماء.
4- النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم.
5- من الألفاظ الدالة على العموم في المكان والزمان ” الذي والتي”.
6- الخطاب للرسولr خطاب لأمته باتفاق العلماء
– أكمل العبارات التالية بما يوضحها:
- “كل” من أقوى صيغ العموم، ومن أمثلتها ……
- العام هو………….
3- “من” تفيد العموم بشرط أن تكون……………
4- من أبرز صيغ العموم المستفادة من نقس اللفظ……. .
5- من أمثلة العموم المستفاد بواسطة القرينة …….. .
ثانيًا: الدراسة النصية
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب…..
- من المصنف ومن الشارح؟
- ما المقصود بمسألة “الأمر بعد التحريم”؟ وكيف صاغها المصنف؟
- اذكر القولين في دلالة الأمر بعد الحظر، مع نسبة كل قول إلى قائله.
- كيف استدل القائلون بالوجوب على مذهبهم؟
- ما وجه احتجاج القائلين بالإباحة؟ مثل بآية أو حديث.
- كيف أجاب المصنف عن أدلة القائلين بالإباحة؟
- بيّن الفرق الذي ذكره الأصوليون بين:
الأمر بعد التحريم.
النهي بعد الوجوب.
- ما وجه ترجيح القول بالإباحة عند بعضهم؟
ثانيًا: الدراسة النصية:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه…..
- ما المقصود بـ “الأمر المطلق” عند الأصوليين؟ وماذا يُراد بقولهم: “لا يفيد التكرار ولا يدفعه”؟
- اذكر المذاهب الخمسة في دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار، مع نسبة كل مذهب إلى أصحابه.
- ما وجه اختيار الإمام الجويني والآمدي والمصنف للمذهب الأول؟ وكيف عللوا ذلك؟
- كيف استدل أصحاب القول بالتكرار؟ وما شرطهم في ذلك؟
- ما دلالة المذهب القائل بأن الأمر للمرة؟ ومن أبرز من نسب إليه؟
- ما الفرق بين القول بالاشتراك، والقول بالتوقف لعدم المعرفة بالحقيقة؟
- وضح الدليل الأول الذي ذكره المصنف (تقييد الأمر بالمرة أو بالمرات) وناقش وجه الاعتراض عليه.
- بيّن مضمون الدليل الثاني (ورود الأمر للمرة والتكرار في الشرع والعرف) ووجه الإشكال فيه.
- ما معنى قولهم: “فرّ من مجاز واحد فوقع في مجازين”؟
- حلّل الدليل الثالث: (لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها). وكيف أجاب القائلون بالتكرار عن هذا الاعتراض؟
مدرسا المادة/
د. عبد القادر السعيد
د. إسماعيل عبد العزيز