مادة أصول الفقه

أولاً: الدراسة الموضوعية

أ-الأسئلة المقالية:

  1. عارف اللفظ المهمل، وبين هل يجوز عقلا أن يخاطب الله تعالى به عبادة؟
  2. ما الدليل على أن الله تعالى لا يخاطبنا بألفاظ ليس لها معنى، وما وجه استحالة ذلك عقلا؟
  3. أذكر دليلا استدل به الحشوية على جواز خطاب الله بالمهمل، ثم بين الجواب عنه.
  4. قال الله تعالى: (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) كيف رد الأصوليون على احتجاج الحشوية بهذه الآية لإثبات وجود المهمل في القرآن؟
  5. ما موقف المرجئة من مسألة حمل الألفاظ على غير ظاهرها بلا قرينة؟ وما الإشكال العقلي المترتب على قولهم؟
  6. فرّق بين: النص المستقل بإفادة الحكم، والنص غير المستقل بإفادة الحكم، مع مثال لكل منهما.
  7. كيف استفاد الأصوليون من الجمع بين قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) في تقرير أقل مدة الحيض؟
  8. بين الفرق بين المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح، مع ذكر مثال لكل منهما.
  9. لماذا عدّ بعض الأصوليين مدلول الاقتضاء والإيماء من المنطوق بينما رأى آخرون أنهما من المفهوم؟ وأي الرأيين أرجح عندك مع التعليل؟
  10. ما تعريف المفهوم عند الأصوليين؟ وكيف يختلف إطلاقه الاصطلاحي عن إطلاقه اللغوي؟
  11. ما المراد بقولهم” دلالة المفهوم”؟
  12. ما الفرق بين جعل “المفهوم” هو المعنى المدلول عليه وجعله الدلالة نفسها؟ وما هو الأشهر قوله؟
  13. ينقسم المفهوم إلى قسمين رئيسين:  ما هما وما معيار هذا التقسيم؟
  14. ما تعريف مفهوم الموافقة؟ وأذكر له مثالا قرآنيا وآخر من السنة.
  15. لماذا سمي مفهوم الموافقة بهذا الاسم؟ وما تسميته الأخرى عند الأصوليين؟
  16. ما الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب؟ مع ذكر مثال لكل واحد.
  17. ما هي أقسام مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته؟ مثل كل قسم.
  18. قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) ما منطوقه؟ وما مفهوم الموافقة المستفاد منه؟ وهل هو قطعي أم ظني؟ ولماذا؟
  19. قوله صلى الله عليه وسلم” نهى عن البول في الماء الراكد” ما المنطوق؟ وما المفهوم الموافق المستفاد؟ هل المفهوم أولى أو مساوي؟
  20. صح قوله صلى الله عليه وسلم “في الغنم السائمة ذكاة” ما منطوقه؟ ما مفهوم المخالفة المستفاد؟
  21. لماذا قال بعض الأصوليين إما دلالة مفهوم الموافقة قياسية لا لفظية؟  ومن الرد عليهم؟
  22. ما شروط حجية مفهوم المخالفة عند الجمهور كما ذكرها السبكي؟
  23. أيهما أقوى في إفادة الحكم: مفهوم الموافقة أما مفهوم المخالفة؟ ولماذا؟
  24. ما تعريف الصفة عند الأصوليين؟ وكيف يختلف استعمالهم لها عن استعمال النحاة؟
  25. قوله صلى الله عليه وسلم “في الغنم السائمة ذكاة”: ما الصفة هنا؟ ما مفهومها المخالف؟
  26. قوله صلى الله عليه وسلم “الثيب أحق بنفسها من وليها”: ما الصفة؟ ما المفهوم المستفاد منها؟
  27. ما الفرق بين مفهوم الصفة المناسب للحكم ومفهوم الصفة غير المناسب؟ مثل بمثال لكل نوع.
  28. ما تعريف مفهوم العدد عند الأصوليين؟
  29. ما الفرق بين العدد إذا ذكر للتحديد والعدد إذا ذكر للتكثير؟
  30. ما المراد بقولهم: ” ذكر العدد يفيد ما في الحكم عما زاد أو نقص”؟
  31. قوله صلى الله عليه وسلم: ” في كل أربعين شاة شاة” ما العدد المذكور؟ ما المفهوم المستفاد منه؟
  32. قوله صلى الله عليه وسلم: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات” هل العدد هنا للتحديد أم التكثير؟ علل.
  33. ما حجة الجمهور في عدم اعتبار مفهوم العدد حجة مطلقا.
  34. ما أثر القرائن في تقييد أو إلغاء مفهوم العدد؟  مثل بمثال.
  35. هل يصح الاستدلال بمفهوم العدد في تحديد أقل مدة الحيض أو أكثره؟ ناقش.
  36. ما تعريف الإمام البيضاوي للأمر؟ وبين عناصر التعريف.
  37. لماذا اعتبر تعريف الأمر “القول الدال على طلب الفعل” غير مانع؟ وما الجواب عن هذا الاعتراض؟
  38. عدد الصيغ الأربع الصريحة للأمر، مع مثال قرآني أو نبوي لكل صيغة.
  39. ما معنى أن يأتي الأمر للتعجيز؟ مثل بمثال قرآني ووضح دلالته.
  40. ما المقصود بقول ابن الحاجب: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة؟
  41. ما وجه الاستدلال من مثال الحيض، حيث منعت الصلاة ثم أمرت بها بعد الطهر، على أن الأمر بعد الحظر قد يفيد الوجوب لا مجرد الإباحة.
  42. ما الأساس الذي اعتمد عليه القائلون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب كأبي الحسين البصري والرازي والبيضاوي؟ وكيف استدلوا بالأدلة العامة التي تجعل الأمر حقيقة في الإيجاب؟
  43. مثل بأمثلة توضح هذا التفصيل: أمر بالصيد بعد التحلل (إباحة) وأمر بالصلاة بعد الطهر (وجوب)، وأمر بزيارة القبور بعد النهي (استحباب).
  44. عرف العام عند الإمام البيضاوي، ثم اذكر الفرق بين العموم اللغوي والاصطلاحي.
  45. هل يصح وصف المعاني بالعموم حقيقة أم مجازاً؟ علل مع التمثيل.
  46. ما المراد بقولهم في تعريف العام: “جميع ما يصلح له بوضع واحد”؟
  47. كيف يكون اللفظ عامًّا مع أن أفراده في الواقع قد تكون محصورة أو قليلة؟ مثل لذلك.
  48. ما الفرق بين شمول العام وشمول العدد؟
  49. لماذا لا تُعد النكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم؟
  50. اذكر أمثلة على كون المجاز قد يكون عامًّا كما يكون الحقيقة عامة.
  51. ما القول في أقل الجمع؟ وما دليل الجمهور وما دليل المخالفين؟
  52. تحدث عن صيغ العموم إجمالًا.
  53. متى تكون الموصولات (الذي – التي – الذين…) للعموم؟ ومتى لا تكون؟
  54.  
  55. ما الفرق بين “كل” و “جميع” في الدلالة على العموم؟
  56. ما الألفاظ الدالة على العموم في المكان والزمان والأحوال؟ 
  57. ما صور العموم المستفاد بواسطة القرينة؟
  58. ما الفرق بين الجمع المحلى بأل والجمع المنكر في دلالتهما على العموم؟
  59. ما قول المخالفين في الجمع المنكر؟ وما أدلتهم؟ 
  60. ما معنى أن مدلول صيغ العموم “كلية” كما قال تاج الدين السبكي؟
  61. ما وجه دلالة العام على الأفراد بالمطابقة؟ مثل بـ “اقتلو المشركين”.
  62. ما الأدلة من القرآن والاحتجاجات الصحابية على دلالة صيغ العموم على الأفراد؟
  63. ما قول الشافعية في دلالة العام على كل فرد بخصوصه؟ ولماذا اعتبروها ظنية؟
  64. اذكر رأي الحنفية في دلالة العام وأدلتهم.
  65. ما ثمرة الخلاف في تخصيص العام القطعي بخبر الواحد؟
  66. ما المراد بنفي المساواة بين شيئين؟ وهل يفيد العموم عند الجمهور؟ 
  67. إذا وقع الفعل المتعدي في سياق النفي دون مفعول، فهل يعم جميع مفعولاته؟ وهل يقبل التخصيص بالنية ديانة وقضاءً؟
  68. هل الخطاب الموجه للرسول يتناول الأمة معه؟ وما الدليل على الاستثناءات الخاصة به؟
  69. هل جمع المذكر السالم يختص بالذكور، أم يشمل الإناث أيضاً؟ وما أبرز أدلة الفريقين؟
  70. إذا حُكي فعل النبي بلفظ “كان”، فهل يفيد العموم والتكرار؟ وما قول الجمهور في ذلك؟
  71. ما المقصود بالمقتضى (بفتح الضاد)؟ وهل له عموم عند الأصوليين؟
  72. إذا حكى الصحابي حادثة بلفظ عام، فهل يفيد العموم؟ وما وجه الاعتراض على ذلك؟
  73. ما معنى قاعدة “ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال”؟ وما موقف الشافعية والحنفية منها؟
  74. هل يدخل المتكلم في عموم كلامه؟ وما أبرز الاعتراضات على هذا القول؟
  75. هل يدخل الرسول ﷺ في الخطابات العامة الموجهة للأمة؟
  76. ما حكم الجمع المضاف إلى ضمير الجمع، كقوله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة”؟ وهل يعم جميع الأموال؟
  77. إذا ورد العام في معرض مدح أو ذم، فهل يبقى على عمومه؟ وما وجه اعتراض الشافعي على ذلك.
  78. – ضع علامة ()أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة )) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي، مع التصويب :

1- حكاية الصحابي الحادثة بلفظ عام يفيد العموم باتفاق العلماء.

2- أقل الجمع ثلاثة عند جمهور العلماء .

3- جمع المذكر السالم ونحوه مختص بالذكور باتفاق العلماء.

4- النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. 

5- من الألفاظ الدالة على العموم في المكان والزمان ” الذي والتي”.

6- الخطاب للرسولr  خطاب لأمته باتفاق العلماء

– أكمل العبارات التالية بما يوضحها:

  1. “كل” من أقوى صيغ العموم، ومن أمثلتها …… 
  2. العام هو………….

3- “من” تفيد العموم بشرط أن تكون……………

4- من أبرز صيغ العموم المستفادة من نقس اللفظ……. .

5- من أمثلة العموم المستفاد بواسطة القرينة …….. .     

ثانيًا: الدراسة النصية  

قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب…..

  1. ​ من المصنف ومن الشارح؟
  2. ما المقصود بمسألة “الأمر بعد التحريم”؟ وكيف صاغها المصنف؟
  3. ​اذكر القولين في دلالة الأمر بعد الحظر، مع نسبة كل قول إلى قائله.
  4. ​كيف استدل القائلون بالوجوب على مذهبهم؟
  5. ​ما وجه احتجاج القائلين بالإباحة؟ مثل بآية أو حديث.
  6. ​كيف أجاب المصنف عن أدلة القائلين بالإباحة؟
  7. ​بيّن الفرق الذي ذكره الأصوليون بين:

الأمر بعد التحريم.

النهي بعد الوجوب.

  • ​ما وجه ترجيح القول بالإباحة عند بعضهم؟

ثانيًا: الدراسة النصية:

قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه…..

  • ​ما المقصود بـ “الأمر المطلق” عند الأصوليين؟ وماذا يُراد بقولهم: “لا يفيد التكرار ولا يدفعه”؟
  • ​اذكر المذاهب الخمسة في دلالة الأمر المطلق على المرة أو التكرار، مع نسبة كل مذهب إلى أصحابه.
  • ​ما وجه اختيار الإمام الجويني والآمدي والمصنف للمذهب الأول؟ وكيف عللوا ذلك؟
  • ​كيف استدل أصحاب القول بالتكرار؟ وما شرطهم في ذلك؟
  • ​ما دلالة المذهب القائل بأن الأمر للمرة؟ ومن أبرز من نسب إليه؟
  • ​ما الفرق بين القول بالاشتراك، والقول بالتوقف لعدم المعرفة بالحقيقة؟
  • ​وضح الدليل الأول الذي ذكره المصنف (تقييد الأمر بالمرة أو بالمرات) وناقش وجه الاعتراض عليه.
  • ​بيّن مضمون الدليل الثاني (ورود الأمر للمرة والتكرار في الشرع والعرف) ووجه الإشكال فيه.
  • ​ما معنى قولهم: “فرّ من مجاز واحد فوقع في مجازين”؟
  • ​حلّل الدليل الثالث: (لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها). وكيف أجاب القائلون بالتكرار عن هذا الاعتراض؟

مدرسا المادة/

د. عبد القادر السعيد

د. إسماعيل عبد العزيز