بنك أسئلة لمادة فقه الأحوال الشخصية والمواريث للفرقة الثالثة – شعبة اللغة العربية – الفصل الدراسي الثاني 2025 – 2026م
– عـرِّف الخِطبة لغةً واصطلاحًا، وما الحكمة من مشروعيتها؟
– ما هو الأصل في مشروعية الخِطبة من الكتاب والسنة؟
– ما هو رأي جمهور الفقهاء في حُكْمِ الخِطبة؟ وهل على الرَّجُلِ والمرأةِ شيءٌ إذا تزوَّجا دون خِطبة؟
– ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ مع ذكر الدليل.
– بـيِّـن ما أجمعَ عليه الفقهاء في القدر الذي يباح للرَّجل أنْ ينظر إليه من المرأة التي يريد خطبتها؟
– ما يجب مراعاته عند النظر إلى المخطوبة؟ واذكر شرطين من الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة الخِطبة.
– ما معنى الزواج لغةً واصطلاحًا؟ وَوَرَدَ في فضل الزواج الكثير من الآيات والأحاديث، اذكر آيةً، وحديثًا.
– شُرِعَ الزواجُ لحِكَمٍ متعددة، اذكر اثنين منها.
– يعتري النكاح الأحكام التكليفية الخمسة، فبيِّـن متى يكون واجبًا؟ ومتى يكون محرَّمًا؟
– ما هي أركان عقد النكاح؟
– خصَّ الفقهاءُ أُمورًا ستة، واعتبروا أنَّ الكفاءة تتحقق بتحقق المساواة فيها، اذكر اثنين منها.
– لماذا اعتُبرت الكفاءة في جانب الزوج فقط؟
– من آثار عقد النكاح: المهر، فما هو؟ وما دليل وجوبه؟ وهل هناك حدٌ لأكثره؟ مع ذكر الدليل.
– عـرِّف الحضانة لغةً واصطلاحًا؟ وما حكمها؟ ولماذا قُدِّمَ النساءُ على الرجال في الحضانة؟
– لماذا لا تثبُت الحضانة لمعتوهٍ أو مجنونٍ أو طفلٍ؟
– اذكر دليلين على مشروعية الطلاق: دليلٌ من الكتاب، و آخرٌ من السنة.
– ما هي الحكمة من مشروعية الطلاق؟
– ما هو الفرق بين الطلاق السُّنِّي، والطلاق البدعي؟
– ما هو الطلاق الرَّجعي؟ وما هو الطلاق البائن؟
– ما حكم الخلع؟ وما هي أدلة الجمهور على مشروعية الخلع من الكتاب، والسنة؟
– ما حكم الظهار؟ مع ذكر الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع.
– ما هي الآثار المترتبة على الظهار؟ وبمَ ينتهي حكم الظهار؟
– ما هي شروط إيقاع الإيلاء؟
– ما هي حكمة مشروعية العدَّة؟ وما هي أسباب وجوبها؟
– متى تبدأ العدَّة؟ وما هي حقوق المعتدَّة؟ وما واجباتها؟
– كيف يتم إنهاء نشوز الزوجة؟
– بيِّن مفهوم علم الفرائض في اللغة والاصطلاح، مع ذكر أدلة مشروعيته، وحكمه.
– تكلَّم بإيجاز عن فضل علم المواريث، وموضوعه، وثمرته.
– تكلَّم بإيجاز عن الحقوق المتعلقة بالتركة.
– اذكر شروط استحقاق الإرث بالتفصيل.
– اذكر الأسباب التي تؤدي إلى استحقاق الإرث، مع الاستدلال لما تقول.
– اذكر موانع الإرث المتَّفق عليها، والمختلف فيها.
– اذكر الأصناف المجمع على استحقاقها للإرث من الذكور والإناث.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض النصف، وشروط الاستحقاق.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض الربع، وشروط الاستحقاق.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض الثمن، وشروط الاستحقاق.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض الثلثان، وشروط الاستحقاق.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض الثلث، وشروط الاستحقاق.
– اذكر الأصناف التي تستحق فرض السدس، وشروط الاستحقاق.
– اذكر أحوال ميراث الزوج، ودليل توريثه، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الأب، ودليل توريثه، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الإخوة لأم، ودليل توريثهم، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الأم، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الجدة، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الزوجة، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث البنت، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث بنت الابن، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الأخت الشقيقة، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– اذكر أحوال ميراث الأخت لأب، ودليل توريثها، مع التمثيل لما تذكر.
– بـيِّـن مفهوم العصبة في الاصطلاح، مع ذكر أنواعها، ودليل مشروعيتها.
– عـرِّف الحجب في الاصطلاح، ثم وضِّـح أقسامه، وما الفرق بين المحجوب والممنوع؟ ومن الذي يحجب الإخوة لأم؟
– بـيِّـن مفهوم العول في الاصطلاح، مع بيان حكمه، وما هي أصول المسائل التي تعول؟
– بـيِّـن مفهوم الرَّد اصطلاحًا، مع بيان خلاف الفقهاء الوارد في حكمه مستدلًا لما تقول.
– اذكر أقوال الفقهاء في حكم التركة التي ليس لها وارث.
– تكلَّم بإيجاز عن ميراث ذوي الأرحام، مبيِّـنًا حكم توريثهم، وأدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام، وأدلة المانعين لتوريثهم.
اذكر المصطلح الفقهي الذي تدلُّ عليه العبارات التالية:
– طريقٌ من الطرق الشرعية القانونية التي تنهي عقدة النكاح بين الزوجين ويرادُ به شرعًا إزالة ملك النكاح بعوَض.
– أنْ يشبِّهَ الزوجُ امرأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عليه.
– خروج الزوجةِ عن الطاعة الواجبة للزوج.
– مدّةٌ تتربَّصُ فيه المرأةُ لمعرفةِ براءة رحمهما، أو لتفجعها على زوجها.
– أنْ يحْلفَ زوجٌ مسلمٌ بالغٌ على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا، أو فوق أربعة أشهرٍ بقصد الإيذاء.
– علمٌ يُعرفُ به كيفية توزيع تركة الميت على مستحقيها من الورثة.
– كل من يحوز التركة إذا انفرد بها.
– منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه.
– كل أنثى احتاجت إلى أنثى أخرى حتى تصير عصبة.
– كل ما يُخلِّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقًا.
– زيادة عدد السهام عن أصل المسألة.
– كل من له سهمٌ مقدَّرٌ شرعًا لا يزيد ولا ينقص.
– عجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة.
بـيِّـن من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث بالأسهم:
– مات عن: بنت، أم، أب، زوجة. – ماتت عن: زوج، أختان ش، أختان لأم.
– ماتت عن: زوج، بنت ابن، أم، أخت ش. – مات عن: زوجة، أم، أختان لأم.
– ماتت عن: زوج، بنتان، أم، أب. – مات عن: زوج، أم، أخوة لأم، أخوة أشقاء.
– ماتت عن: زوج، أم، أب. – ماتت عن: زوج، أخت ش.
– ماتت عن: زوج، أم، أخ لأب. – ماتت عن: زوج، أخت لأب.
– مات عن: إخوة لأم، أخوات أشقاء. – ماتت عن: زوج، أم، أختان ش.
– ماتت عن: أم، أخ لأم، أخ لأب. – مات عن: زوجة، بنتان، أم أب.
– مات عن: زوجة، أم، أخت لأب.
– مات عن: ثلاث بنات، جدة، بنت ابن، ابن ابن ابن، أخت لأب.
مسائل متنوعة:
– ماتت عن: زوج، وأم، وبنت، وجد لأب، وأخت ش، وتركت: 390000 درهم، فكيف تقسِّم هذه التركة؟
– توفيت عن: زوج، وأب، وجدة لأم، وبنت، وأربعة أبناء، وتركت: 2160000 دينار، فكيف تقسِّم هذه التركة؟
– توفي عن: بنت، وأربع بنات ابن، وزوجة، وابن ابن ابن، وترك: 1440000 ريال، فكيف تقسِّم هذه التركة؟
– توفي عن: ابن قاتل، وأم، وبنت، وزوجة، وأخ شقيق، وترك: 960000 درهم، فكيف تقسِّم هذه التركة؟
ضع علامة (ü) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (û) أمام العبارة الخاطئة، مع تصويب العبارة الخاطئة.
– من الألفاظ المتفق عليها التي ينعقد بها عقد النكاح: زَوَّجْتُكَ، وأَنكَحْتُكَ. ( )
– يصحُّ للصَّبيِّ والمجنون أنْ يكون عاقدًا لنفسه أو لغيره. ( )
– يصحُّ أنْ تكون صيغة النكاح مؤقتة غير مؤبدة. ( )
– يلتزم الزوجُ بالنفقة على زوجته حتى وإن كانت ناشزًا. ( )
– يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إن كان الزوج شحيحًا. ( )
– يحق للمتزوجة من أجنبيٍّ أنْ تكون حاضنة. ( )
– طلاق الكناية لا يقع إلَّا إذا نوى به المُطلِّق الطلاق. ( )
– تجزئ كفارة الظهار إذا كان الإتيان بها قبل سبب وجوبها. ( )
– عدة المرأة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرًا. ( )
– عدة المرأة الحامل ثلاثة قروء. ( )
اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس:
– كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميث أنثى. (العصبة مع الغير – العصبة بالغير – عاصب بنفسه)
– تُنفّذ الوصية في حدود (الثمن – السدس – الثلث – الربع) من التركة.
– مات عن: زوجة، وأب، فالزوجة ترث (الثمن – الربع – الثلث – محجوبة بالأب).
– ماتت عن: زوج، وأخت لأب. فللأخت لأب (النصف – الربع – لا ترث).
– مات عن: زوجة، وأب، وأم. فللأم (الثلث – السدس – ثلث الباقي).
– مات عن: أب، وأم، وعم. فالعم يرث (السدس – الثلث – الباقي – محجوب بالأب).