مادة الفقه الشافعي

جامعة الأزهر

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط                              

شعبة الشريعة الإسلامية

بنك أسئلة  ( مادة الفقه- ( الشافعي )للفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية 2025/ 2026م

السؤال الأول :

ـــ عرف البغاة لغة وشرعاً ، ثم اذكر الأدلة على وجوب قتال البغاة ، ووجه الدلالة منها  ، وما هي الشروط الواجب توافرها لإطلاق البغاة عليهم ؟

السؤال الثاني :

ـــ ما المراد بالردة لغة وشرعاَ ، ثم بيّن حكم إقرار المرتد على ردته مدللاً على ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح .

السؤال الثالث :

ــــ أذكر آراء العلماء في حكم استتابة المرتد ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك .

السؤال الرابع :

ـــ أذكر آراء العلماء في حكم وجوب الجلد مع الرجم على الزاني المحصن ، ودليل كل رأي والرأي الراجح في ذلك .

السؤال الخامس :

ــــ  بيّن حقيقة الملاعنة لغة واصطلاحاً ، ثم وضّح الأدلة على ثبوت الملاعنة مع بيان حجية اللعان في إثبات جريمة الزنا .

السؤال السادس :

ذكر العلماء شروط الزنا المحرم الموجب للحد أذكر هذه الشروط مع التوضيح والتدليل والتعليل.

السؤال السابع :

اذكر الشروط التي اشترطها العلماء  في حق المقذوف لوجوب إقامة الحد على قاذفه ، ثم بين شروط تطبيق الحد على القاذف .

السؤال الثامن :

ذكر العلماء  لحد القذف مسقطات اذكرها على سبيل الإجمال معللاً ، ومدللاً على ما تذكر .  

السؤال التاسع :

عرف الحرابة لغة واصطلاحاً ، والدليل عليها ، ثم بيّن شروط قاطع الطريق .

السؤال العاشر :

اختلف العلماء في عقوبات الحرابة هل هي على سبيل التخيير أو التنويع  والترتيب ــــ والمطلوب منك ـــ أذكر آراء العلماء ودليل كل رأي ، ثم اذكر عقوبات الحرابة المقررة شرعاً .

السؤال الحادي عشر :

ـــ تكلم الفقهاء في سقوط الحدود التي تثبت بالمحاربة ، واختلفوا هل تسقط هذه الحدود بأقسامها بالتوبة أم لا . ـــ والمطلوب منك ــــ بيان آراء العلماء في حكم سقوط  حدود الحرابة بالتوبة مع بيان أقسام العقوبات .

السؤال الثاني عشر :

 ـــ بيّن حقيقة الخمر ، والأصل فيها  مع  توضيح آراء العلماء في حكم الشرب لدفع العطش ، وحكم شربها للتداوي  ، ثم اذكر شروط إقامة حد الشرب  تفصيلاً .

السؤال الثالث عشر : 

ـــ عرف التعزير لغة واصطلاحاً مع بيان ذكر الحالات التي يختلف فيها التعزير عن الحد ، ثم دلّل على مشروعية التعزير من الكتاب والسنة وآثار الصحابة — رضوان الله عليهم – موضّحاً بعض الصور التي يجتمع فيها التعزير مع الكفارة . 

السؤال الرابع عشر :

ـــ بيّن حقيقة الهدنة لغة وشرعاً ، ثم دلّل على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة والأثر ، مع بيان حكمها ، وشروطها .

السؤال الخامس عشر :

ــــ ما المراد بصفة الهدنة ، وما الدليل على ذلك ووجه الدلالة منه ، ثم اذكر أثر الهدنة ، ومتى تنتهي الهدنة ؟

السؤال السادس عشر :

ـــ ما المقصود بتزكية الذبائح  . مدللاً على ما تذكر ، ثم بيّن أركان الذبح ، وما حكم ذبح الأخرس مع التعليل ؟

السؤال السابع عشر :

ـــ ما هي حقيقة الصيد ، وما حكمه والأصل فيه ، ثم بيّن شروط حل الصيد ، مع توضيح شروط تعليم الجارحة للصيد .

السؤال الثامن عشر :

ــــ بيّن معنى الأضحية لغة وشرعاً ، وحكمها ، وأدلة مشروعيتها ، ثم اذكر شروط ما يضحّى به من حيث سن الأضحية ، ثم وضّح  الشروط التي ترد بها الأضحية .

السؤال التاسع عشر :

ـــ  ذكر العلماء شروطاً لإباحة الميتة أذكرها على سبيل التفصيل ، ثم بيّن المقدار المباح أكله من الميتة .

السؤال العشرون :-

ـــ بيّن معنى القضاء لغة وشرعاً ، ثم اذكر الدليل على ثبوت القضاء في الشرع ، وما حكم القضاء مع بيان حكم من تعين عليه القضاء ؟

السؤال الحادي والعشرون :-

ــــ ذكر العلماء لطالب القضاء أحوالأً خمسة – أذكرها مفصلاً القول فيها .

السؤال الثاني والعشرون :-

ـــ دلّل العلماء على أنّ كِتاب القاضي إلى القاضي معتبر شرعاً . اذكر هذه الأدلة على سبيل التفصيل .

السؤال الثالث والعشرون :-

ــــ  ما المراد بالقائف لغة وشرعاً ، وما الدليل عليه ، ثم وضّح شروط القائف .   

السؤال الرابع والعشرون :

ــ عرف السرقة لغة وشرعاً ،  وبيّن الأصل في وجوب قطع يد السارق  ، ثم اذكر شروط  المسروق  .

ـــــ اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي مما بين القوسين  .

1- قتال أهل البغي واجب بعدة أمور منها (أ- إذا تعطّل جهاد المشركين بسببهم   ب- إذا امتنعوا عن ارتياد مساجد أهل العدل  ج- إذا نصّبوا قاضياً لهم خلاف قاضي أهل العدل )

2- إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم أماناً فإن أمانهم ( أ- لا ينفذ في حق أهل العدل  ب- ينفذ ونستعين الله عليهم    ج- يتوقف مع أهل العدل )

3- من طُرق اختيار الإمامة العظمى ( أ- البيعة   ب- الاستخلاف  ج- القهر والاستيلاء  د- كل ما سبق)

4- نفي ما هو ثابت بالإجماع من قبيل ( أ- الجحود والاستكبار    ب- الردة   ج- الكفر )

5- ذهب جمهور العلماء إلى أن استتابة المرتد قبل قتله ( أ- واجبة  ب- مندوبة  ج- مكروهة )

6- إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد . ( الزنا عند الحنفية  ب—الزنا عند المالكية  ج- الزنا عند الشافعية   د- الزنا عند الحنابلة ) .

7- الغرض من التغليظ في الإشهاد على الزنا ( أ- المبالغة في الستر  ب-الدقة عند إقامة الحد  ج- منع الترامي بالزنا )  

8- يرى جمهور الشافعية أن قبول الشهادة تكون على ( أ- الفور  ب- التراخي  ج- الفور والتراخي سواء )

9- يرى الشافعية في ثبوت الزنا بالإقرار الكفاية   ( أ- مرة واحدة   ب- لابد من تعدد الإقرار  ج- لا يكفي الإقرار )

10- كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى  نفي الولد  ( أ- اللعان عند الحنفية    ب- اللعان عند المالكية  ج- اللعان عند الشافعية  د- اللعان عند الحنابلة ).

11- البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة  اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث (أ-  البغاة  ب- الحرابة  ج- الاغتصاب )

12- الأصل في إقامة الحدود أن تقام في ( أ- ملأ من الناس  ب- في الخلوات  ج- في المساجد)

13ــــ الراجح في اشتمال الهدنة على شرط فاسد ( أــ يصح العقد ويفسد الشرط – ب ـــ  يفسد العقد بفساد الشرط –ج ـــ  الشرط الفاسد لا يؤثر في العقد )   

14ــ حكم ذبح الحيوان المقدور عليه من قفاه أو من صفحة عنقه ، ثم لم يسرع في الذبح في قطع الحلقوم والمرئ ( أ ــ  يحل أكله   ب ــ يحرم أكله   ج ـــ يباح أكله )

15-  الراجح في حكم الأكل من الصيد بعد أكل الكلب المُعلّم منه ( أ ــ يحرم الأكل منه  ب- يحل الأكل منه  ج – يباح الأكل منه )

16ـــ ذهب جمهور الشافعية إلى أن الادخار من لحم الأضحية ( أــ مباح    ب ــ مكروه    ج ــ حرام)

17ـــ ذهب جمهور الشافعية إلى أن التصدق بجلد الأضحية المنذورة ( أــ واجب    ب ـــ مباح     ج –مكروه )

18ـ ذكر جمهور الشافعية أن السنة في العقيقة أن توزع ( أ- نيئة   ب – مطبوخة  ج – يابسة ) 

19- ذهب كثير من العلماء إلى أن أكل الجلّالة وشرب لبنها ( أ- مباح  ب- مكروه   ج- حرام )

20- إذا تكافأت الجماعة في شروط القضاء فالأولى  تقليد ( أ- الممسك عنه   ب- الراغب فيه  ج- المقبل عليه )

21- ذهب جمهور الشافعية  إلى أن الهدية للقاضي من المهدي وقت الخصومة ( أ- محرّمة  ب- مباحة  ج- مكروهة )

22- إذا قبل القاضي الهدية في موضع لا يجوز له قبولها فإنه لا يملكها لأنها  ( أ- مكروهة  ب- مباحة   ج- محرمة )

23- اتفق جمهور الشافعية على أنّ للقاضي أن يقضي بعلمه  في ( أ- الحدود  ب- الحقوق  ج- الجرح والتعديل ) .

24- لو اختلف القائف  فألحقه قائف بالأشباه الظاهرة ، وألحقه آخر بالأشباه الخفية فهل يقبل قول  ( أ-القائف الأول  ب- القائف الآخر  ج- يسقط قولهما )  .

25- لو سرق أحد الزوجين مال الآخر  فالأظهر أنه ( أ- يقطع   ب- لا يقطع   ج- يسقط الحد للشبهة ) .

انتهت الأسئلة بحمد الله وتوفيقه

أستاذ المادة /

د/ محي الدين السعيد عزالرجال