جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط
شعبة الشريعة الإسلامية
بنك أسئلة ( مادة الفقه- ( الشافعي )للفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية 2025/ 2026م
السؤال الأول :
ـــ عرف البغاة لغة وشرعاً ، ثم اذكر الأدلة على وجوب قتال البغاة ، ووجه الدلالة منها ، وما هي الشروط الواجب توافرها لإطلاق البغاة عليهم ؟
السؤال الثاني :
ـــ ما المراد بالردة لغة وشرعاَ ، ثم بيّن حكم إقرار المرتد على ردته مدللاً على ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف الصالح .
السؤال الثالث :
ــــ أذكر آراء العلماء في حكم استتابة المرتد ودليل كل رأي ، والرأي الراجح في ذلك .
السؤال الرابع :
ـــ أذكر آراء العلماء في حكم وجوب الجلد مع الرجم على الزاني المحصن ، ودليل كل رأي والرأي الراجح في ذلك .
السؤال الخامس :
ــــ بيّن حقيقة الملاعنة لغة واصطلاحاً ، ثم وضّح الأدلة على ثبوت الملاعنة مع بيان حجية اللعان في إثبات جريمة الزنا .
السؤال السادس :
ذكر العلماء شروط الزنا المحرم الموجب للحد أذكر هذه الشروط مع التوضيح والتدليل والتعليل.
السؤال السابع :
اذكر الشروط التي اشترطها العلماء في حق المقذوف لوجوب إقامة الحد على قاذفه ، ثم بين شروط تطبيق الحد على القاذف .
السؤال الثامن :
ذكر العلماء لحد القذف مسقطات اذكرها على سبيل الإجمال معللاً ، ومدللاً على ما تذكر .
السؤال التاسع :
عرف الحرابة لغة واصطلاحاً ، والدليل عليها ، ثم بيّن شروط قاطع الطريق .
السؤال العاشر :
اختلف العلماء في عقوبات الحرابة هل هي على سبيل التخيير أو التنويع والترتيب ــــ والمطلوب منك ـــ أذكر آراء العلماء ودليل كل رأي ، ثم اذكر عقوبات الحرابة المقررة شرعاً .
السؤال الحادي عشر :
ـــ تكلم الفقهاء في سقوط الحدود التي تثبت بالمحاربة ، واختلفوا هل تسقط هذه الحدود بأقسامها بالتوبة أم لا . ـــ والمطلوب منك ــــ بيان آراء العلماء في حكم سقوط حدود الحرابة بالتوبة مع بيان أقسام العقوبات .
السؤال الثاني عشر :
ـــ بيّن حقيقة الخمر ، والأصل فيها مع توضيح آراء العلماء في حكم الشرب لدفع العطش ، وحكم شربها للتداوي ، ثم اذكر شروط إقامة حد الشرب تفصيلاً .
السؤال الثالث عشر :
ـــ عرف التعزير لغة واصطلاحاً مع بيان ذكر الحالات التي يختلف فيها التعزير عن الحد ، ثم دلّل على مشروعية التعزير من الكتاب والسنة وآثار الصحابة — رضوان الله عليهم – موضّحاً بعض الصور التي يجتمع فيها التعزير مع الكفارة .
السؤال الرابع عشر :
ـــ بيّن حقيقة الهدنة لغة وشرعاً ، ثم دلّل على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة والأثر ، مع بيان حكمها ، وشروطها .
السؤال الخامس عشر :
ــــ ما المراد بصفة الهدنة ، وما الدليل على ذلك ووجه الدلالة منه ، ثم اذكر أثر الهدنة ، ومتى تنتهي الهدنة ؟
السؤال السادس عشر :
ـــ ما المقصود بتزكية الذبائح . مدللاً على ما تذكر ، ثم بيّن أركان الذبح ، وما حكم ذبح الأخرس مع التعليل ؟
السؤال السابع عشر :
ـــ ما هي حقيقة الصيد ، وما حكمه والأصل فيه ، ثم بيّن شروط حل الصيد ، مع توضيح شروط تعليم الجارحة للصيد .
السؤال الثامن عشر :
ــــ بيّن معنى الأضحية لغة وشرعاً ، وحكمها ، وأدلة مشروعيتها ، ثم اذكر شروط ما يضحّى به من حيث سن الأضحية ، ثم وضّح الشروط التي ترد بها الأضحية .
السؤال التاسع عشر :
ـــ ذكر العلماء شروطاً لإباحة الميتة أذكرها على سبيل التفصيل ، ثم بيّن المقدار المباح أكله من الميتة .
السؤال العشرون :-
ـــ بيّن معنى القضاء لغة وشرعاً ، ثم اذكر الدليل على ثبوت القضاء في الشرع ، وما حكم القضاء مع بيان حكم من تعين عليه القضاء ؟
السؤال الحادي والعشرون :-
ــــ ذكر العلماء لطالب القضاء أحوالأً خمسة – أذكرها مفصلاً القول فيها .
السؤال الثاني والعشرون :-
ـــ دلّل العلماء على أنّ كِتاب القاضي إلى القاضي معتبر شرعاً . اذكر هذه الأدلة على سبيل التفصيل .
السؤال الثالث والعشرون :-
ــــ ما المراد بالقائف لغة وشرعاً ، وما الدليل عليه ، ثم وضّح شروط القائف .
السؤال الرابع والعشرون :
ــ عرف السرقة لغة وشرعاً ، وبيّن الأصل في وجوب قطع يد السارق ، ثم اذكر شروط المسروق .
ـــــ اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي مما بين القوسين .
1- قتال أهل البغي واجب بعدة أمور منها (أ- إذا تعطّل جهاد المشركين بسببهم ب- إذا امتنعوا عن ارتياد مساجد أهل العدل ج- إذا نصّبوا قاضياً لهم خلاف قاضي أهل العدل )
2- إذا استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم أماناً فإن أمانهم ( أ- لا ينفذ في حق أهل العدل ب- ينفذ ونستعين الله عليهم ج- يتوقف مع أهل العدل )
3- من طُرق اختيار الإمامة العظمى ( أ- البيعة ب- الاستخلاف ج- القهر والاستيلاء د- كل ما سبق)
4- نفي ما هو ثابت بالإجماع من قبيل ( أ- الجحود والاستكبار ب- الردة ج- الكفر )
5- ذهب جمهور العلماء إلى أن استتابة المرتد قبل قتله ( أ- واجبة ب- مندوبة ج- مكروهة )
6- إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد . ( الزنا عند الحنفية ب—الزنا عند المالكية ج- الزنا عند الشافعية د- الزنا عند الحنابلة ) .
7- الغرض من التغليظ في الإشهاد على الزنا ( أ- المبالغة في الستر ب-الدقة عند إقامة الحد ج- منع الترامي بالزنا )
8- يرى جمهور الشافعية أن قبول الشهادة تكون على ( أ- الفور ب- التراخي ج- الفور والتراخي سواء )
9- يرى الشافعية في ثبوت الزنا بالإقرار الكفاية ( أ- مرة واحدة ب- لابد من تعدد الإقرار ج- لا يكفي الإقرار )
10- كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي الولد ( أ- اللعان عند الحنفية ب- اللعان عند المالكية ج- اللعان عند الشافعية د- اللعان عند الحنابلة ).
11- البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث (أ- البغاة ب- الحرابة ج- الاغتصاب )
12- الأصل في إقامة الحدود أن تقام في ( أ- ملأ من الناس ب- في الخلوات ج- في المساجد)
13ــــ الراجح في اشتمال الهدنة على شرط فاسد ( أــ يصح العقد ويفسد الشرط – ب ـــ يفسد العقد بفساد الشرط –ج ـــ الشرط الفاسد لا يؤثر في العقد )
14ــ حكم ذبح الحيوان المقدور عليه من قفاه أو من صفحة عنقه ، ثم لم يسرع في الذبح في قطع الحلقوم والمرئ ( أ ــ يحل أكله ب ــ يحرم أكله ج ـــ يباح أكله )
15- الراجح في حكم الأكل من الصيد بعد أكل الكلب المُعلّم منه ( أ ــ يحرم الأكل منه ب- يحل الأكل منه ج – يباح الأكل منه )
16ـــ ذهب جمهور الشافعية إلى أن الادخار من لحم الأضحية ( أــ مباح ب ــ مكروه ج ــ حرام)
17ـــ ذهب جمهور الشافعية إلى أن التصدق بجلد الأضحية المنذورة ( أــ واجب ب ـــ مباح ج –مكروه )
18ـ ذكر جمهور الشافعية أن السنة في العقيقة أن توزع ( أ- نيئة ب – مطبوخة ج – يابسة )
19- ذهب كثير من العلماء إلى أن أكل الجلّالة وشرب لبنها ( أ- مباح ب- مكروه ج- حرام )
20- إذا تكافأت الجماعة في شروط القضاء فالأولى تقليد ( أ- الممسك عنه ب- الراغب فيه ج- المقبل عليه )
21- ذهب جمهور الشافعية إلى أن الهدية للقاضي من المهدي وقت الخصومة ( أ- محرّمة ب- مباحة ج- مكروهة )
22- إذا قبل القاضي الهدية في موضع لا يجوز له قبولها فإنه لا يملكها لأنها ( أ- مكروهة ب- مباحة ج- محرمة )
23- اتفق جمهور الشافعية على أنّ للقاضي أن يقضي بعلمه في ( أ- الحدود ب- الحقوق ج- الجرح والتعديل ) .
24- لو اختلف القائف فألحقه قائف بالأشباه الظاهرة ، وألحقه آخر بالأشباه الخفية فهل يقبل قول ( أ-القائف الأول ب- القائف الآخر ج- يسقط قولهما ) .
25- لو سرق أحد الزوجين مال الآخر فالأظهر أنه ( أ- يقطع ب- لا يقطع ج- يسقط الحد للشبهة ) .
انتهت الأسئلة بحمد الله وتوفيقه
أستاذ المادة /
د/ محي الدين السعيد عزالرجال