أولاً: الدراسة الموضوعية
أ-الأسئلة المقالية:
1) عرِّف علم أصول الفقه بمعناه اللّقبي عند الإمام البيضاوي مع شرح التعريف، ثم بين العلوم التي يُسْتمد منها علم أصول الفقه، وما موضوعه؟
2) اذكر تعريف الحكم التكليفي عند الأصوليين، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ثم بين أقسامه إجمالاً.
3) مرَّ أصول الفقه بمراحل متعددة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، والمطلوب بيان كيف نشأ على أصول الفقه؟
4) بين مراحل تدوين علم أصول الفقه في عصر الصحابة والتابعين؟
5) مَنْ أول من صنَّف في علم أصول الفقه؟ وما الأسباب الداعية إلى ذلك؟ وما فائدة تَعَلُّم أصول الفقه؟ وكيف ترد على من زعم أن “أصول الفقه” قليل الفائدة؟ وهل التزم العلماء طريقة واحدة في التأليف الأصولي؟ وضِّح ذلك.
6) عرِّف الواجب لغة واصطلاحًا، وما الصيغ الدالة عليه مع التمثيل؟ وما أقسامه باعتبار فاعله؟ وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ وضِّح ذلك ممثِّلاً لما تذكر.
7) من أول من دَوَّن علم أصول الفقه، ومن الذي طلب منه ذلك؟
8) من المعلوم أن أول من أبرز علم أصول الفقه ودونه هو الإمام الشافعي، فما هي الأسباب التي دعته إلى تدوين قواعد علم أصول الفقه؟
9) بيِّن طرق التأليف في أصول الفقه موضِّحًا مميزات كل طريقة وأهم الكتب التي ألفت عليها.
10) من طرق التأليف في أصول الفقه طريقة المتكلمين، بين لماذا سميت بذلك الاسم، وأهم ما تمتاز به عن غيرها من الطرق، وأهم الكتب التي ألفت على طريقتها؟
11) من طرق التأليف في أصول الفقه طريقة الفقهاء، بين لماذا سميت بذلك الاسم، وأهم ما تمتاز به عن غيرها من الطرق، وأهم الكتب التي ألفت على طريقتها؟
12) من طرق التأليف في أصول الفقه طريقة المتأخرين، بين أهم ما تمتاز به عن غيرها من الطرق، وأهم الكتب التي ألفت على طريقتها؟
13) أصول الفقه له معنيان: أحدهما معناه الإضافي، والثاني معناه اللقبي: بين أصول الفقه بمعناه الإضافي؟
14) ما المقصود بالمعنى المركب وكيف عرف أهل الأصول علم أصول الفقه بهذا المعنى؟ فصل القول في ذلك مع بيان الفرق بين المعنى المركب والمعنى اللقبي لهذا العلم.
15) أصول الفقه له معنيان: أحدهما معناه الإضافي، والثاني معناه اللقبي: بين أصول الفقه بمعناه اللقبي؟
16) بين معنى الأصل، والفقه لغة واصطلاحًا، مع شرح تعريف الفقه اصطلاحًا.
17) بين معنى أصول الفقه باعتباره علمًا على هذا الفنّ، مع شرح تعريف القاضي البيضاوي؟
18) بين الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟
19) بين اختلاف العلماء في موضوع علم أصول الفقه؟
20) ما هي الفائدة من تدوين علم أصول الفقه؟
21) وضِّح بمثال تطبيقي كيفية التوصل بالقواعد الأصولية إلى استنباط الأحكام الشرعية.
22) دلل على وجود أصول الفقه في عصر الصحابة.
16- عرف الحكم الشرعي عند الأصوليين, مبينا أقسامه مع التمثيل, وموضحا فائدة زيادة كلمة (أو الوضع) في التعريف.
17- اذكر الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
18- هل الفرض والواجب متباينان عند الجمهور.
19- بين الصيغ الدالة على الإباحة, مع التمثيل لما تذكر.
20- بين الصيغ الدالة على الكراهة, مع التمثيل لما تذكر.
22-عرف الحكم الشرعي، ثم بين الفرق بين تعريفه عند الأصوليين والفقهاء.
23- ما أقسام الحكم الشرعي، وما أوجه الفرق بينها؟
24-ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟
25-عرّف الحكم الوضعي مع الشرح والتمثيل لما تذكر.
26) وضح أقسام الحكم الوضعي مع تعريف كل قسم.
27) عرّف المانع، ثم بين أقسامه مع التمثيل.
28) عرّف الحكم الوضعي مع الشرح والتمثيل.
29) وضح أقسام الحكم الوضعي مع تعريف كل قسم.
30) عرّف المانع، ثم بين أقسامه مع التمثيل.
31) عرف المندوب، ثم اذكر أسماؤه.
32) اذكر آراء العلماء في لزوم المندوب بالشروع فيه مع ذكر دليل لكل رأي.
33) اختلف الأصوليون في مسألة هل المندوب مأمور به، اذكر آراء العلماء في هذه المسألة مع ذكر دليل لكل رأي.
34) عرف الحرام لغة واصطلاحاً، ثم اذكر الصيغ التي تدل على الحرمة.
35) من أقسام الحرام: الحرام لعينه، والحرام لغيره، اذكر تعريف كل نوع، وحكمه، ومثال واحد لكل نوع.
36) ما الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية؟، مع التمثيل لما تذكر.
37) عرف المباح، ثم بين حكمه وصيغه.
38) اذكر بإيجاز أقسام الحكم التكليفي باعتبار الفعل الذي تعلق به الخطاب، مبيناً وجهة نظر الحنفية في هذا التقسيم.
39) ما المقصود بالواجب المخير، والواجب المضيق، مع التمثيل لما تذكر.
40) بين أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره، مع التعريف والتمثيل لكل قسم.
41) ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذات الخطاب إلى خمسة أقسام، بين وجه هذا التقسيم.
42) عرِّف الواجب لغة واصطلاحًا، ثم اذكر الصيغ الدالة عليه مع التمثيل.
43) اذكر أقسام الواجب باعتبار فاعله.
44) اذكر أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه.
45) اذكر أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره.
46) اذكر أقسام الواجب باعتبار ذاته.
47) اذكر أقسام الواجب باعتبار تعين المطلوب وعدم تعينه.
48) هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ وضِّح ذلك ممثِّلاً لما تذكر.
49- عرف الحكم الشرعي عند الأصوليين, ثم بين أقسامه مع التمثيل, مع ذكر فائدة زيادة كلمة “أو الوضع” في التعريف.
50- اذكر الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
51- هل الفرض والواجب متباينان عند الجمهور.
52- بين الصيغ الدالة على الإباحة, مع التمثيل لما تذكر.
53- بين الصيغ الدالة على الكراهة, مع التمثيل لما تذكر.
54- عرِّف المندوب لغة واصطلاحًا، وما حكم إتمام المندوب بعد الشروع فيه.
55- من أقسام الحكم التكليفي (المحرم) اذكر تعريفه, والصيغ الدالة عليه, وأقسامه مع التمثيل.
56- عرِّف الواجب, مع بيان أقسامه باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه, ممثلا لما تذكر.
57- هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه؟
58- عرِّف الواجب، مع بيان أقسامه باعتبار المكلف بأدائه, ممثلا لما تذكر.
59- عرِّف الواجب، مع بيان أقسامه باعتبار تقديره وعدم تقديره, ممثلا لما تذكر.
60- عرِّف المندوب لغة واصطلاحًا، وما حكم إتمام المندوب بعد الشروع فيه.
61- عرِّف الواجب, مع بيان أقسامه باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه, ممثلا لما تذكر.
62- هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه؟
63- عرف المصطلحات الآتية:
(الحكم التكليفي-الحكم الوضعي- الفرض- المباح- الواجب العيني- الواجب الكفائي-الحرام لذاته- الحرام لغيره- الرخصة- العزيمة).
ب-الأسئلة الموضوعية:
س1- اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
• المضارع المقرون بلام الأمر من الصيغ التي تدل على (المندوب- المباح- المكروه- الواجب).
• من أمثلة الواجب المقيد (صوم رمضان- النذر المطلق- كفارة اليمين).
• من أمثلة الواجب المضيق (صوم رمضان – الحج- صلاة الظهر).
• الصلاة والصوم والزكاة من أمثلة: (الواجب العيني – الواجب الكفائي).
• اتفق العلماء على أنه لا يوجد فرق بين الفاسد والباطل في: (العبادات – المعاملات – الجنايات- العبادات والمعاملات معًا).
• ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته هو: (السبب – الشرط – المانع -الصحيح)
س2- ضع علامة (ü)أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة( û )أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي، مع التصويب :
– ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائه إلى مطلق ومقيد.
– من أسماء المندوب: السنة ، والنافلة، والمستحب.
– أكل الميتة، وشرب الخمر، والسرقة من أمثلة المكروه.
– البيع وقت النداء لصلاة الجمعة من أمثلة الحرام لعينه.
– قسم الحنفية المكروه إلى قسمين.
– أكثر أفعال المكلفين تقع في دائرة المباح.
س3- أكمل العبارات التالية بما يوضحها:
1- النص على نفي الحرج من صيغ ……
2- الإيجاب هو…………….
3- الـمُحَرَّم والمكروه من أقسام ……..
4- من أمثلة الواجب الكفائي……. .
5- الرخصة هي …….. .
س4- عرف المصطلحات الآتية:
(الواجب المعين- الحكم الوضعي- المكروه- المباح- الواجب المخير- الواجب الكفائي-الحرام لذاته- الحرام لغيره- الرخصة- العزيمة)
س5- اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:
1- المضارع المقترن بالألف واللام من الصيغ التي تدل على (المندوب- المباح- المكروه- الواجب).
2- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة من أمثلة (الحرام لذاته- الحرام لغيره- المكروه تحريما- المكروه تنزيها).
3- كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي من الكتب التي ألفت على طريقة (الحنفية- الشافعية- المتأخرين- الظاهرية).
4- الحكم الثابت على وفق الدليل يسمى (عزيمة- مانعا- رخصة- شرطا).
5- _ السرقة، والزنى، وسائر الجرائم من أمثلة: (الحكم العقلي – الحكم العرفي – الحكم التكليفي – الحكم الوضعي).
6- قول البيضاوي ” معرفة دلائل الفقه إجمالًا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ” هذا تعريف: ( الفقه اصطلاحًا – أصول الفقه باعتباره لقبًا – القواعد الفقهية – أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا).
7- كتاب “البرهان” لإمام الحرمين الجويني من المؤلفات التي وضعت على طريقة: (الحنفية – الظاهرية – الشافعية – الإمامية).
8- اتفق العلماء على أنه لا يوجد فرق بين الفاسد والباطل في: (العبادات – المعاملات – الجنايات- العبادات والمعاملات معًا).
9- ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته هو: (السبب – الشرط – المانع -الصحيح).
س6- العبارات الآتية منها عبارات خاطئة استخرجها, ثم صوبها, مع ذكر التعليل.
1- الحكم الوضعي: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
2- المحكوم فيه عند علماء الأصول هو المكلف.
3- لا يشترط لصحة التكليف بلوغ المكلف.
4- الحكم التكليفي لا يشترط فيه العلم بالخطاب والبلوغ والعقل.
س7- ضع علامة (ü)أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة( û) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي، مع التصويب :
1- الإمام مالك أول من دون في علم أصول الفقه.
2- أصول الفقه يعني بالأدلة الإجمالية.
3- سمي الحكم التكليفي بهذا الاسم؛ لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان.
4- كتاب (التقريب والإرشاد) للإمام الباقلاني من الكتب التي أُلِّفَت على طريقة المتأخرين.
5- أكل الميتة، والزنا، والسرقة من أمثلة الحرام لغيره.
6- الفقه في اصطلاح الشافعية:( مَعْرِفة النَّفْس ما لها وما عليها عملاً).
7- الخطاب لغة: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.
8- كان مصدر التشريع في عصر النبي e منحصرًا في الإجماع والعرف.
9- مذهب الشافعية والحنابلة أنَّ من شرع في صلاة النَّفْل أو صوم النفل يجب عليه إتمامه، وعليه القضاء إذا لم يُتِمَّه.
10- الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف بالفعل، وقدرته على امتثاله.
س10- أكمل العبارات التالية بما يوضحها:
1- الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو ……
2- تمتاز طريقة الحنفية في التأليف الأصولي بـ ………. .
3- الـمُحَرَّم والمكروه من أقسام ……..
4- من أمثلة الواجب العيني……. .
5- الشرط هوما يلزم من عدمه…….. .
ثانيًا الدراسة النصية
س1: قال المصنف رحمه الله “الفصل الثالث في أحكامه، وفيه مسائل: الأولى الوجوب…..”.
أكمل النص إلى قوله “المستعدين للإمامة”، ضع عنوانا مناسبًا لتلك المسألة، من المصنف، ومن الشارح، ما مرجع الضمير في قوله أحكامه، وما المراد بالأولى، وما هو مذهب المصنف في تلك المسألة، ولماذا أورد المصنف مثالين عند الحديث عن الواجب المخير؟.
س2: قال المصنف – رحمه الله- : ”(الفصل الثالث: في أحكامه، وفيه مسائل: الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة…) “.
من خلال دراستك للنص السابق أجب عن التالي:
– بيِّن المراد بـ (المصنِّف- الشارح- الإمام- الشيخ- الأستاذ).
– عَلَامَ يعود الضمير في قول المصنف (أحكامه)، وما المسائل التي جعلها المصنف تحت هذا الفصل؟ وهل ارتضى الشارح بتقسيم المصنف؟ وضح ذلك.
-عرِّف الواجب الـمُخَيَّر، وما أقسامه؟ ثم بَيِّن المذاهب الثلاثة التي ذكرها المصنف في محل تعلق الخطاب في الواجب المخير، والراجح منها.
س3: قال المصنف رحمه الله “قالت المعتزلة الكل واجب……..”
أكمل النص إلى قوله “دون الناس”، ثم اشرح النص شرحًا وافيًا، مبيًّنا أقوال العلماء في تلك المسألة، ومن المصنف، ومن الشارح، ولم سمي القول الثالث بالتراجم؟
س4:قال المصنف -رحمه الله-: ” المسألة الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد…..”.
من خلال دراستك للنص السابق أجب عن التالي:
أ-عرِّف فرض العين، وفرض الكفاية مع التمثيل.
ب- على أي شيء يدور التكليف بفرض الكفاية.
ج-هل يتَعَلَّق فرض الكفاية بكل الأمة أم بطائفة غير معينة؟ وضح ذلك.
س5: قال -رحمه الله-: ”(ولك أن تقول أحد الأشياء قدْر مشترك بين الخصال كلها لصدْقِه على كل واحد منها، وحينئذ فلا تعدد فيه، وإنما التَّعدد في مَحَاله…وإذا كان إحدى الخصال هو مُتَعَلَّق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات… فالذي هو مُتَعَلَّق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو مُتَعَلَّق التخيير لا وجوب فيه…)”.
من خلال دراستك للنص السابق أجب عن التالي:
أ-بيِّن المراد بـ ( المصنِّف- الشارح- الإمام- الشيخ- الأستاذ – ابن الحاجب).
ب- مَنْ قائل هذه العبارة؟ وفي أي كتاب قيلت؟ وما أصله؟ وتحت أي مسألة أُدْرجت؟ وما مذهب العلماء في هذه المسألة والراجح منها ودليل الرجحان؟
س6: قال المصنف -رحمه الله-: ” الوجوب، إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الفعل… أو يزيد عليه”.
أ-ضع عنوانا مناسبًا لهذه المسألة، ثمّ بيَِن أقسام الواجب باعتبار وقته.
ب-للعلماء في هذه المسألة خمسة مذاهب اذكرها مبينًا مختار المصنِّف وأدلته.
س7: قال المصنف -رحمه الله-: ” المسألة الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به…”.
إلى قوله ” قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه”.
أ-اشرح هذا النصّ شرحًا وافيًا، على ضوء ما درست في الدراسة النصية.
ب-اذكر مذاهب الأصوليين في المسألة مستدلاً، ومرجحًا.
مدرسا المادة/
د. عبد القادر السعيد
د. محمد زكريا